سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
28
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
عن عكرمة : أن عليّاً [ ( عليه السلام ) ] أحرق قوماً ارتدّوا عن الإسلام ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لو كنت أنا لقتلتهم ; لقول رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « من بدّل دينه فاقتلوه ( 1 ) » ، ولم أكن لأحرقهم ; لأن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال : « لا تعذّبوا بعذاب الله » ، فبلغ ذلك عليّاً [ ( عليه السلام ) ] فقال : صدق ابن عباس ( 2 ) . بالجملة ; در اين ( 3 ) قسم خطاهاى اجتهادي هم جاى طعن وملامت نيست ، چه جاى آنكه بي اطلاعى وبي خبري را در مقامي كه اطلاع وخبر داشتن ضرور نباشد ، محل طعن گردانيده شود . آمديم بر اينكه در اينجا اشكالى است قوى كه نواصب به آن اشكال در آويختهاند كه حضرت أمير ( عليه السلام ) خود اين حديث رفع قلم را از سه شخص مذكور روايت فرموده است ، ومع هذا در كتب شيعه چنين مروى است : إن علياً [ ( عليه السلام ) ] كان يأمر بإقامة حدّ السرقة على الصبي قبل أن يحتلم ، رواه محمد بن بابويه القمي في من لا يحضره الفقيه ( 4 ) .
--> 1 . [ الف ] در مطبوعه : ( تقتلهم ) . 2 . سنن ترمذى 3 / 10 . 3 . [ الف ] در مطبوعه : ( آن ) . 4 . لم نجده بهذا اللفظ في من لا يحضره الفقيه ولا في غيره !